نخلة، ولم يكن تحت ثقاف وحرز، لم يلزمه قطع يده. ولكن يؤدب بما يراه الإمام. فإذا كان ذلك تحت حرز وثقاف، وسرق منه قدر ربع دينار. لزمه قطع يده.
وقوله (ولا قود إلا بحديدة) القود: القصاص. ومعناه أن القاتل إذا قتل رجلًا بأي أنواع القتل كان، فإنما يقتص منه بالسيف. ومن الفقهاء من يرى أن يفعل به مثل ما فعل.
وقوله (والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية) أي تساويه في العقل. فإذا بلغ العقل ثلث الدية، أخذت نصف ما يأخذه الرجل. والدية مائة بعير، أو قيمتها من الذهب أو الدراهم. فإن قطع لها إصبع وللرجل إصبع، أخذ كل واحد منهما عشرًا من الإبل، فإن قطع للمرأة إصبعان وللرجل إصبعان، أخذ كل منهما عشرين من الإبل، وكذلك يأخذ كل واحد منهما في ثلاث أصابع ثلاثين. فإن قطع كل واحد منهما أربع أصابع، أخذ الرجل أربعين من الإبل وأخذت المرأة عشرين، لأن الدية قد تجاوزت الثلث.
وقوله (ولا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا) العاقلة: أهل الزوجة وقرابته الذين يغرمون عنه الدية، أي إنما يعقلون عنه، إذا قتل خطأ، فأما إذا قتل عمدًا، فإن الدية، عليه في صميم ماله، إن رضى بذلك ولي المقتول. ومعنى العبد: أن يقتل الرجل عبدًا لغيره، فتلزمه قيمته في صميم ماله. والصلح: أن يصالح أولياء المقتول على شيء يعطيهم
1 / 91