وأما ما يقال من أن الوجوب بالاختيار مجرد اسم لا مسمى له، وذلك لأن كلامنا في قدم المرجح وعدم استناد الترجيح إلى اختيار المختار ولازم بالضرورة فأين الاختيار الحقيقي الذي هو يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا هو معنى الاختيار الذي هو التمكن من الفعل والترك لا مجرد اسم الاختيار الذي لا ينافيه الإيجاب فإنه من اصطلاحاتهم، فافهم هذا المجال على هذا النمط فإنه الحق الذي لا حيف فيه ولا شطط، ونسبه السمرقندي له في الصحائف إلى خصوص الشيخ محمود الملاحمي غلط، فإن جمهور أهل العدل قائلون بمنافاة الوجوب للاختيار المعلوم من اللغة والعقل، بل قد أشار إلى ذلك بعض المحققين من المخالفين كالسيد الجرجاني في شرحه للمواقف ولا تغتر بما يقولون من أن الفعل بعد تعلق القدرة والإرادة به واجب مع أنه بالاختيار قطعا في الشاهد لأن هذا منهم في الإرادة القديمة التي لا مجال للإختيار معها.
পৃষ্ঠা ৬১