[ 52] قوله: من منابت شعر الرأس الخ، ويجب غسل بعض الرأس لأنه لا يتوصل إلى التعميم إلا بغسل بعض الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، ولو قال المعتاد كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لكان أولى الخ.
[53] قوله: الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف هو بجمع اللحيتين، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن اللحى الأسفل ليس من الوجه، ولو قال مع ما طال من اللحية لكان أولى.
[54] قوله: إلى الأذنين الخ، هذه العبارة مشكلة لفظا ومعنى حررها، ولو قال: وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، لكان أظهر، بل لو قال: ما بين الأذنين لكان أولى من التعبير بإلى، حرره.
[55] قوله: وغسل مواضع اللحية الخ، وكذا يجب عليه غسل موضع العذار والشارب والحاجبين والهدب ونحوها إذا لم يكن كثيفا، وأما إذا كان كثيفا فلا، كما يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكذا الوترة بفتح الواو والمثناة الفوقية، وهي حجاب ما بين المنخرين وظاهر شفتيه كما نص على ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يقال: يجب غسل هذه الشعور مطلقا لأن الغالب على هذه الشعور الخفة لا الكثافة، وكثافتها نادرة، ثم رأيت النص في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أنه لا يجب غسلها والله أعلم.
পৃষ্ঠা ৭৬