[ 46] قوله: إفراغ الماء وإمرار اليد الخ، اختلف في الدلك فلم يوجبه بعضهم وأوجبناه، ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي، واحتج ابن بطال على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة، لكن صريح كلام المصنف رحمه الله تعالى أن إمرار اليد ليس شرطا بل الشرط الدلك ولو بعود، وعند المالكية هل يجب خصوص اليد فلا يجزي غسل إحدى رجليه بالأخرى خلاف، ولا بد من إمرار اليد قبل ذهاب الماء على العضو.
[47] قوله: أما غيرنا ( مذهب مالك ) أن الدلك فرض في الوضوء والغسل فليس المراد كل غسل.
** فائدة: قيل إنما يبدأ بالأعلى في الطهارة لشرفها، فالوجه لما اشتمل عليه من الحواس والنطق، ثم اليدين لكثرة جوادهما في الطاعة وغيرها، ثم الرأس على الرجلين لما اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة، والفم على الأنف لشرفها بالذوق والطعم والنطق، والفرجان محافظة على الطهارة من النقض.
[48] الحديث ضعيف، وروى مثله أحمد وأخرجه ابن ماجة من أبي امامة بلفظ: ( وكان يتعهد الماقين ).
[49] قوله: ويل للعواقب من النار الخ، الظاهر أنه من الإسناد إلى السبب، والمقصود ويل للشخص التارك لغسل عقبيه في الوضوء من النار، لكن أسند ذلك إلى العواقب لأن تركها هو السبب في دخول الشخص النار والله أعلم، وكذا قوله: ويل لبطون الأقدام من النار، ويحتمل أن يكون من التعبير بالجزء على الكل والله أعلم فليتأمل.
[50] رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ( ويل للأعقاب ) ورواه أحمد عن جابر وروى أحمد والدارقطني عن عبد الله بن الحارث ( ويل للأعقاب ولبطون الأقدام من النار ).
[51] قوله: غسل الوجه التعبير بالغسل الرد على من قال الفرض الاغتسال لا خصوص الغسل، وسيأتي التصريح بذلك فيما يأتي.
পৃষ্ঠা ৭৫