قوله: والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وسمي شاربا لملاقاته فم الإنسان عند الشرب، وانظر هل لا بد من نقل الماء كما يقتضيه صنيع الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ولا يكفي ذلك إذا جاء على العضو كيف اتفق، كأن وقع عليه ماء مطر ثم دلك، حرره. ويؤخذ من الديوان أنه ليس بشرط، ونص عبارته: وإن توضأ في الماء فلا بأس عليه إلا وجهه فإنه لا يغسله داخل الماء، فإن فعل فقد أجزاه، ثم قال: وإن غسل أعضاء وضوئه لشأن الوسخ أو لغير ذلك من غير أن يقصد بذلك الوضوء، فإنه لا يجزيه، وكذلك إن كان المطر يسكب عليه حتى ابتلت أعضاءه انتهى. فلعله إذا لم يدلكها وأما لو دلكها أجزاه والله أعلم.
[56] قوله: فإذا ظهر فيه شعر الخ، انظر هل انتفل الفرض إلى ظاهر اللحية فيجب غسل ما ظهر منا أولا فلا يجب حرره، راجع القواعد.
[57] قوله: وسرته قيد لا بد منه، انظر هل يستثني من ذلك لحية المرأة لندرتها وهل يجوز للمرأة حلقها وكذا شاربها وعنفقتها لم أر فيه نصا لأصحابنا، وقد اختلف في ذلك قومنا فقيل يستحب لها حلقها. وقال محمد بن جرير لا يجوز لها حلق شيء من ذلك، وقيل يجب حلقها لئلا تشتبه بالرجال في إبقائها والله أعلم. وذكر في بعض اللقط لأصحابنا أنها إذا حلقتها ليس عليها شيء.
[58] روى ابن ماجة عن عثمان: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) ورواه الترمذي مصححا. وروى أبو داود في سننه عن أنس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكته فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل ).
[59] قوله: جمته الوفرة، الشعر إلى شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة، وهي التي ألمت بالمنكبين صحاح.
পৃষ্ঠা ৭৭