[ 41] قوله: توضأ واغسل رأس ذكرك، قلت لا مانع من حمل الوضوء على الوضوء الشرعي كما هو المستحب في حق الجنب أن لا ينام من غير غسل، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم واغسل ذكرك إذ الواو لا تقتضي ترتيبا، وقد ثبت في رواية البخاري من قومنا الأمر بالوضوء الشرعي من طريق عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الوضوء المسنون فليراجع.
** فرع: إن ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى فإن كان عامدا فلا خلاف في إعادة الوضوء، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف قواعد.
** فائدة: في الديوان، ومن رعف واستنشق من غير قصد أنفه بالغسل فإنه إذا جعل الماء في فيه وفي أنفه معا ثلاث مرات أنه لا بأس عليه إذا لم يكن أثر الدم، وإن جعل الماء مرتين ففيه قولان، وأما مرة واحدة فلا يجزيه، وأما إن فرق بين الأنف والفم ورعف ولم يقصد إلى غسل أنفه قبل وتوضأ على ذلك الحال فإنه لا يجزيه، وكذلك إن تقيأ أو خرج الدم من فيه وتوضأ ولم يغسل فاه قبل فإنه لا يجزيه، ومنهم من يقول إذا مضمض فاه ثلاث مرات فلا بأس عليه، الخ.
[42] رواه أحمد.
[43] قوله: لأنه لم ينقل الخ، تعليل لقوله: إن معنى الحديث إلى آخر التأويل الثاني.
** فائدة: في الديوان وإن كان مقطوع الأنف وبقي شيء من أنفه فإنه يجعل إصبعه في أنفه، فإن لم يبق منها شيء واستؤصلت أنفه فليمر بإصبعيه على ذلك الموضع، الخ.
[44] رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة وزيد بن ثابت وإبراهيم بن عبد الله.
[45] قوله: وسمى المضمضة غسلا فيه قلب والمراد سمى الغسل مضمضة حيث أطلقها على الغسل والله أعلم.
পৃষ্ঠা ৭৪