[ 31] قوله: والاستنشاق، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وهو جذب الماء بخياشيمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لغسل باطن الأنف وأما ما يبدو منه فهو واجب مع الوجه، فأدخل الإستنثار في الاستنشاق فيكون سنة واحدة. وما ذكره رحمه الله تعالى من جعل الإبهام والسبابة فهو لبيان الأكمل.
[32] قوله: وهما سنتان زاد في الديوان لا تجوز الصلاة إلا بهما.
** فائدة: الحكمة في تقديم هذه السنن أن يدرك أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة.
[33] أخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي.
[34] قوله: أن يجعل الماء الخ، وقيل يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في الشمال ويمضمض ويستنشق، ديوان.
[35] قوله: فليبدأ بالمضمضة الخ، قيل الحكمة في ذلك شرف منافع الفم على الأنف لأنه مدخل القوت الذي هو قوام البدن ومحل الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[36] قوله: عمرو بن عنبسة في بعض كتب المخالفين عمرو بن عيينة السلمي.
[37] قوله: إلا خرجت الخ، في رواية المخالفين إلا خرت بالخاء والراء ومعناه سقطت وذهبت، ويروى جرت بالجيم أي جرت مع ماء الوضوء.
[38] قوله: إلا خرجت خطاياه، المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر، والمراد بخروجها المجاز في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، وقيل بل حقيقة إذ المعاني قد تتشكل.
[39] أخرجه مسلم ورواه الجماعة.
[40] قوله: للقيط، لقيط باللام في أوله والطاء المهملة في آخره كذا رأيته في نسخة صحيحة وصبرة بالصاد والباء.
পৃষ্ঠা ৭৩