[ 6] قوله: وأما الإجماع الخ، هذا يقتضي أن الوضوء لما عدا الفرائض واجب بل صريح كلامه فيما سيأتي كذلك وقيل الوضوء بحسب المتوضأ له، وقيل شرط لا تصح الصلاة إلا به ولا يقال فيه سنة ولا نفل وإذا عدم الشرط انتفى المشروط قلت: صريح كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى أن الوضوء بحسب المتوضأ له قلت: والظاهر أن الخلاف بينهما لفظي وذلك لأن من أثبت الفريضة أراد بالفرض وما يتوقف عليه صحة العبادة ومن قال بالسنة مثلا أراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والله أعلم.
[7] قوله: على كل من لزمه فرض الصلاة الخ، ولا يرد عليه قيل من اقتضائه صحة صلاة الصبي بلا وضوء مع أنها لا تصح إلا به لأن الوضوء شرط في صحة صلاته لا فرض في حقه، فإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته.
[8] قوله: وأما متى يجب الخ. اختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل يجب بالحدث وجوبا موسعا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا.
[9] سورة المائدة آية 6.
مسألة في النية:
قوله: في النية الخ، قال بعض هي قصد شيء مقترن بفعله، فإذا قصد وتراخى عنه عزم وشرعت النية لتمييز العبادات من العادات كالجلوس يكون للاعتكاف تارة وللاستراحة تارة أخرى ولتمييز مراتب العبادات كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى، وشرط النية العلم بالمنوي كما سيأتي في الصلاة وهل إن اعتقد أن جميع أفعاله فرض تصح أو سنة فلا، أو البعض فرض والبعض سنة ولم يميز ولم يقصد بفرض سنة تصح حرر جميع ذلك بنقل صريح.
[10] قوله: والنية شرط هذا هو المشهور المعول عليه في المذهب، وقيل ليست بشرط في صحته وإنما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لنيل الثواب وإليه أشار صاحب الدعائم رحمه الله تعالى بقوله:
পৃষ্ঠা ৬৭