ومباحه نوعان: لركوب البحر وشبهه منم المخاوف وليكون به على طهارة من إرادة صلاة والله أعلم. والوضوء لغة سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته فالوضوء بالضم هو الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور وقيل بالعكس، وعن الخليل الفتح فيهما وحكى ضمهما وهو شاذ وهو من خصائص هذه الأمة ولا ينافيه حديث ( هذا وضوئي ووضوء الأنبيائ من قبلي ) لأن الخصوصية لها لا لأممها سلمنا لأممها لكن فضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة دون غيرها. اعلم أن شروط الوضوء منها ما هو للوجوب فقط كالبلوغ والوقت ومنها ما هو شرط صحة فقط كالإسلام على الراجح وارتفاع موانع الحيض والنفاس ومنها ما هو شرط وجوب وصحة كالعقل وكونه غير ساء ولا نائم وزاد بعض المخالفين عدم الإكراه في شروط الوجوب وانظره على قواعد الأصحاب إذ يقولون أن الإكراه لا يكون إلا فيما يتعلق بالقول فقط راجع شرح العدل قلت الذي تقتضيه قواعد المذهب أن المكره مكلف فحينئذ لا يسقط عنه الوضوء ثم رأيت ذلك في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عده من الشروط وسيأتي نص عبارته في التيمم قلت بقي من شروط صحته الاستنجاء وقد تقدم والاختتان عند أصحابنا على الرجال دون النساء قد يقال الوقت شرط وجوب وصحة في الابتداء لكن لما لم يكن شرط صحة على الإطلاق صح جعله من شروط الوجوب فقط حرره.
[1] سورة المائدة آية 6.
[2] قوله: إذا أردتم قد استنبط بعض العلماء من هذه الآية وجوب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم أي لأجله.
[3] رواه ابن عبد البر وغير موقوفا.
[4] قوله: بغير طهور بضم الطاء، والمراد به ما هو أعم من الوضوء.
[5] متفق عليه.
পৃষ্ঠা ৬৬