فإن توضأت بلا نية = فصل للفرض وللأجر ويحتمل أن يكون مقصود بلا نية فرض أو نفل فلا ينافي وجوب أصل النية والله أعلم وهي القصد للشيء المأمور به باعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح، ويلزمها تمييز العبادة عن غيرها ومحلها القلب عند أكثر المتشرعة وأقل الفلاسفة لأنه محل العقل والعلم والإرادة والميل والاعتقاد وعند أقل المتشرعة وأكثر الفلاسفة الدماغ.
فرع: ولو نوى في أول وضوئه ثم عزبت بعد ذلك لا يضره ذلك كما يؤخذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى إنما المضر رفضها راجعه، انظر ما إذا قال إن كنت أحدثت فهذا له أي فهذا الوضوء للحدث ثم تيقن حدثه هل حدثه لا يرتفع أو يرتفع؟ والظاهر الأول لعدم الجزم وكذلك لو اخرج بعض الأحداث لا يجزيه، وكذلك إذا جدد فتبين حدثه، وانظر ما إذا فرق النية على الأعضاء، وفي الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أنه لا يصح إذ جعل من شروطها تقديمها بأسرها.
** فائدة: عزوب النية أي الذهول عنها ليس بمضر، والمضر هو رفضها بعد حصولها خلافا للمالكية حيث اغتفروا ذلك في الوضوء والحج، وأما في الصلاة والصوم فيؤثر البطلان، وهل الرفض المضر ما كان في أثناء العبادة أو ولو بعد كمالها؟ والظاهر الأول، والظاهر أنه لا يجوز الإقدام على ذلك لقول الله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم } فليتأمل.
** فائدة: وإذا نوى النفل صلى به الفرض هكذا في أثر أصحابنا رحمهم الله تعالى، وذكر بعض المخالفين أن الأوضية أربعة عشر، سبعة ينوب بعضها عن بعض، الوضوء للفرائض وللنوافل والجنازة والعيدين والاستسقاء والكسوف ومس المصحف، وسبعة لا يجزئ بعضها عن بعض لدخول المسجد وللنوم وللدخول على السلطان ولقراءة القرآن والتبرد والتنظيف والتعلم، وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة، فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها.
[11] سورة البينة آية 5.
পৃষ্ঠা ৬৮