بعد الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى بالزامه، والحكم باشتغال ذمته بالمثل أولا، فالزامه معه بها اعتداء عليه بغير اعتداء منه، فلا دلالة للآية على جواز الزامه بها. فافهم.
ولا يخفى أن الاشكال، إنما يكون لو قيل باشتغال الذمة بالمثل، وتبدل عهدة العين المضمونة بالذمة، كما هو ظاهر المشهور. وأما لو قيل ببقاء العهدة على حالها، كما هو قضية ظاهر الأدلة، فلا اشكال، فإن أثر العهدة يختلف بحسب الأحوال، ففي صورة بقاء العين، هو وجوب أداء نفس العين مع التمكن منه ومع عدمه بدل الحيلولة إلى أوان التمكن منه وفي صورة عدم البقاء، هو وجوب أداء البدل من المثل في المثلي، فيما إذا تمكن منه، والقيمة فيما إذا تعذر فيه، وفي القيمي. هذا، مع أنه يمكن أن يقال: إن الانتقال إلى القيمة في صورة تعذر المثل، كالانتقال إلى بدل الحيلولة عند تعذر رد العين في الحال، وأنه مما هو متعارف في التضمينات العرفية، فيكون متبعا في الشرعية منها، لعدم ورود نحو خاص من الشارع في باب التضمين، كما لا يخفى.
قوله (ره): (لأن المثلي ثابت في الذمة - الخ -).
هذا على المشهور من اشتغال الذمة بالمثل، وأما على ما هو ظاهر الأدلة، فلأن العين باقية على العهدة إلى ذاك الزمان، فيكون العبرة بقيمة يوم الدفع، لأنها قيمة العين لا المثل. فافهم.
قوله (ره): (وعن جامع المقاصد الرجوع فيه إلى العرف - الخ -).
الظاهر أن مراده الرجوع إلى العرف في تعيين ما يتحقق به الاعواز الموجب للانتقال إلى القيمة، وهو كذلك، لما مرت الإشارة إليه، من أن المدار في باب كيفية التضمين شرعا، هو العرف ، لا الرجوع من تعيين عند الاعواز، كي يتوقف تعيينه على ما إذا انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز، فافهم. ولعل المحكي عن التذكرة، كان في بيان ما يتحقق به ذلك، أي ما يوجب الانتقال إلى القيمة عرفا، وإلا كان بلا دليل. فتدبر جيدا.
পৃষ্ঠা ৩৭