واحد شاء يكفي تسليمهما لذلك، لا دفع كليهما، كما أن الاحتياط له أن لا يختار واحد منها. إلا برضاء الضامن فالاحتياط لهما أن يختار أحدهما بتراضيهما.
قوله (ره): (ويمكن أن يقال: إن القاعدة المستفادة - الخ -).
إنما يمكن إذا لم يكن المتعارف في القيمات، ضمانها بالقيمة، ولو مع التمكن من المثل، بل كان المتعارف، هو الضمان مطلقا، بالأقرب إلى التالف فالأقرب، ولا اشكال في أن المثل مطلقا أقرب، وإلا فقضية الاطلاقات، ليس إلا الرجوع فيما علم أنه مثلي إلى المثل، وفيما علم أنه قيمي إلى القيمة، وأما ما لم يعلم أنه من أيهما، فهي ساكتة عن بيان حكمها، فلا بد فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل، وقد عرفت. لكن الظاهر أن المرتكز في الأذهان في باب الضمان، بعد تعذر رد نفس العين، هو دفع المثل مع الامكان، وهو ظاهر الآية 1، حيث دلت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المتعدي به، هذا، ولو سلم أنه لبيان اعتبارها في الاعتداء، كما في المناقشة فيها، مع أنه مما يساعده الاعتبار، والتضمين بالقيمة في بعض الأخبار، كما يأتي، إنما يكون في مورد يتعذر فيه المثل عادة.
قوله (ره): (ولكن الأقوى مع ذلك، وجوب الشراء - الخ -).
وذلك لأن ضرر الضامن في الشراء بأزيد من ثمنه، يزاحم بضرر المالك في منعه عما يستحقه من المثل، فيبقى ما دل على الضمان بالمثل بلا مزاحم، وعدم العلم باستحقاقه للمثل شرعا ، لا ينافي استحقاقه له عرفا، واعتبارا، هو كاف في صدق الضرر حقيقة. فافهم.
قوله (ره): (لو تعذر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة - الخ -).
ربما يشكل بأن القاعدة يقتضي الصبر إلى أن يتمكن منه حيث تعذر، فلا يكون لذلك ظلما، ولا دليل على الانتقال إلى البدل، بمجرد التعذر في الحال، ولا اعتداء منه ثانيا يوجب جواز الاعتداء عليه بالالزام بالقيمة
পৃষ্ঠা ৩৬