قوله (ره): (ثم إن معرفة قيمة المثل 1 مع فرض عدمه اشكال - الخ -).
لا بد من تعيين ما هو المرجع في صورة الشك في التعيين، وأنه أصالة البراءة عن الأكثر، أو أصالة الاشتغال، فربما يقال: إن قضية بقاء العين المضمونة في العهدة مع التلف، وعدم تبدل الذمة بالاشتغال، على ما قويناه، هو لزوم الخروج عن العهدة بالأكثر، استصحابا لها مع الشك فيه، لو اقتصر على الأقل، أو قيل ببقاء المثل في الذمة مع التعذر، بناء على التبدل، لكنه كان دفع المثل أو القيمة، خروجا عن العهدة كأداء نفس العين، وأما لو كانت عهدتا باقية مع الدفع، وكان لزومه من أحكامها وآثارها، لا رافعا لها، كما من بدل الحيلولة، أو قيل بعدم البقاء والتبدل بالذمة، وعدم بقاء المثل فيها عند التعذر، والانتقال إلى القيمة، كان الأصل، البراءة عن الأكثر، حيث لم يعلم إلا وجوب الأقل.
قوله (ره): (فهل له المطالبة بأعلى القيمتين، أم تعين قيمة بلد المطالبة؟
- الخ -).
لا يبعد تعين قيمة بلد المطالبة، فإنه محل الخروج عما عليه، والوفاء بما في ذمته، بناء على المشهور، من بقاء اشتغال ذمته بالمثل مع تعذره، وعدم تبدل الاشتغال به، بالاشتغال بالقيمة، وكذا على ما قربناه من بقاء العين على العهدة، فإنه محل العموم بما هو قضية كون العين، مضمونة، وفي العهدة ولو منع عن أنه لم يعلم استقرار سيرة العمل، على ذلك، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل، وقد مر تحقيقه.
قوله (ره): (بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل، خروجه عن القيمة؟
- الخ -).
ولنقدم الكلام في بيان حكم ماذا خرج نفس العين المضمونة عن المالية، ثم نتبعه ببيان ماذا خرج المثل.
فاعلم أنه لا ريب في دفع نفس إلى مالكها على الملكية وعدم
পৃষ্ঠা ৩৮