الاجماع، إنما لا يمنع عن تعيينه بقواعده، إذا كان بماله من المعنى مجمعا عليه، كي لا ينافي خلافهم في ذاك، اجماعهم عليه بماله من المعنى لا إذا كان بمعنى مجمعا عليه، فينافي الخلاف، الاجماع، إلا فيما اتفقت عليه المعاني المختلفة فيها، كما لا يخفى، ولم يعلم بعد انعقاده على النحو الأول، فافهم.
ثم الظاهر، أن الاختلاف في تعريفه، ليس لأجل الخلاف في حقيقته وماهيته، ضرورة أن مثل هذه التعريفات، ليس بحد، بل ولا رسم، بل من باب شرح الاسم، كما هو الشأن في التفسيرات اللغوية، ولعله أشار الكل إلى المعنى الواحد، والمفهوم الفارد من وجه التفت إليه من طرفه، فلا مجال للنقض والابرام فيها طردا وعكسا، وليس اختلافهم في مثلية بعض الأشياء وقيمته، كاشفا عن اختلافهم في المعنى، وسعة دائرة وضيقها، لاحتمال أن يكون الاختلاف، للاختلاف في التضييق وصدق ذاك المعنى عليه، وعدم صدقه. فافهم.
وكيف كان فتعريف المشهور بأنه مما يتساوى أجزائه بحسب القيمة، لا يعم كثيرا من المثليات، مثل المسكوكات، وسائر المصنوعات المشتبهات، كالساعات، والظروف، والآلات الفرنجية، حيث إن كل واحد منهما يكون مثليا، وليس مما يتساوى، أجزائه بحسب القمية، فالأولى تعريفه بما كثر أفراده التي تفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة، بحسب الرغبات.
قوله (ره): (ولا يبعد أن يقال: إن الأصل هو تخيير الضامن - الخ -).
لا يخفى، أنه لو كان الضمان، بالقيمة في القيمات مجرد ارفاق، بحيث لو تمكن من مثل العين التالفة، وما يشابهها بحسب الصفات فيها، كان له دفعه، ولا يتعين عليه قيمته، كان الأمر من باب الدوران بين التخيير والتعيين، والأصل عدم الخروج عن العهدة إلا بالمعين للشك في الخروج بدونه، فلا وجه للتخيير، ولو كان الضمان بها فيها على نحو التعيين، كان الأمر من باب الدوران بين المتباينين، ويتعين فيه الاحتياط لا التخيير، إلا أن الاحتياط حيث يحصل هنا بمجرد تسليمهما، ليختار المضمون له، أي
পৃষ্ঠা ৩৫