155

হাশিয়া আলা মুন্তাহা ইরাদাত

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

তদারক

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩২ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.
والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .
ــ
انتهى المقصود (١).
وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (٢): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.
* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (٣): "وفي محله طاهر".
قال الحجاوي في حاشيته (٤): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".
قال فى الفروع (٥): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.
قال فى الإنصاف (٦): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال الشيخ تقى الدين (٧): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،

= وناظر، ودرَّس، من كتبه: "نوادر المذهب"، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام"، و"آدب الدعاء"، مات بدمشق سنة (٦٧٨ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، المقصد الأرشد (٣/ ٨٧)، المنهج الأحمد (٤/ ٣١١).
(١) انظر: الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٦/ ب).
(٣) التنقيح ص (٢٢).
(٤) حاشية التنقيح ص (٧٥).
(٥) الفروع (١/ ٨٥).
(٦) الإنصاف (١/ ٨٣).
(٧) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٨)، الاختيارات ص (٤).

1 / 27