الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
56

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

- مسألة: مسح الرأس والأذنين مرةً واحدة فقط؛ لحديث عبد الله بن زيد ﵁ مرفوعًا، وفيه: «فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً» [مسلم: ٢٣٥]. (وَ) الخامس: الـ (تَرْتِيبُ) على ما ذكر الله تعالى؛ لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، وللقاعدة: (كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل). (وَ) السادس: الـ (مُوَالَاةُ)؛ لما روى خالد بن مَعْدانَ، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الماءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» [أحمد: ١٥٤٩٥، وأبو داود: ١٧٥]. واختار شيخ الإسلام: أن الموالاة فرض وتسقط مع العذر؛ كسقوط تتابع الصيام في كفارة الظهار للعذر، وكسقوط الموالاة في قراءة الفاتحة للعذر. - مسألة: ضابط الموالاة: ألَّا يؤخر غسل عضو حتى ينشَفَ الذي قبله بزمن معتدل. وعنه: التفريق المبطل هو ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فرُجع فيه إلى العادة.

1 / 57