- مسألة: (وَالنِّيَّةُ) لغة: القصد، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة؛ لعدم وروده عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، وهي (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَة شَرْعِيَّةٍ)؛ كالوضوء، والغسل، والتيمم، ولو مستحباتٍ؛ لحديث عمر ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
- مسألة: النية شرط لكل طهارة شرعية (غَيْرَ) أربعة مواطن:
الأول: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ)، فلا تشترط له النية؛ لأنه من قبيل التروك.
(وَ) الثاني: (غُسْلُ كِتَابِيَّةٍ) لحيض أو نفاس أو جنابة (لِحِلِّ وَطْءٍ) لزوج أو سيد، فلا تعتبر فيه النية؛ للعذر.
(وَ) الثالث: غُسل (مُسْلِمَةٍ) انقطع حيضها أو نفاسها (مُمْتَنِعَةٍ) من الغسل، فتُغَسَّل قهرًا (لِذلِكَ)، أي: لحِلِّ وطءٍ لزوج أو سيد، فلا تعتبر النية هنا للعذر، كالممتنع من الزكاة، ولا تصلِّي به.
والرابع: غسل مجنونة من حيض أو نفاس، مسلمةً كانت أو كتابية، حرةً أو أَمَة، فلا تعتبر النية منها؛ لتعذرها، وينويه عنها من يغسلها.
- مسألة: (وَالتَّسْمِيَةُ)، أي: قول: باسم الله، (وَاجِبَةٌ فِي وُضُوءٍ)، وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ