أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ» [البخاري: ١٦٢، ومسلم: ٢٣٧]، ولدخولهما في حد الوجه، بدليل أن الصائم يدخل الماء إلى فمه ولا يفطر.
(وَ) الثاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) إجماعًا، مع المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، و(إلى) بمعنى (مع)، لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وفيه: «ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ» [مسلم: ٢٤٦]، وفعله ﷺ بيان لمجمل الآية.
(وَ) الثالث: غسل (الرِّجْلَيْنِ) بالإجماع، مع الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، و(إلى) بمعنى (مع)؛ لحديث أبي هريرة السابق، وفيه: «ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ» [مسلم: ٢٤٦]، وفعله ﷺ بيان لمجمل الآية.
(وَ) الرابع: (مَسْحُ) الرأس، إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
والواجب مسح (جَمِيعِ الرَّأْسِ)؛ لأن الباء في الآية للإلصاق، والمعنى: امسحوا مُلْصِقِينَ أيديَكم برؤوسكم، وأما دعوى أنها للتبعيض فضعيف، إذ لا يعرفه حذاق العربية.
- فرع: يجب مسح جميع الرأس (مَعَ الأُذُنَيْنِ)، ظاهرِهما وباطِنهما؛ لحديث أبي أُمامة ﵁ مرفوعًا: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» [أحمد: ٢٢٢٨٢، والترمذي: ٣٧، وابن ماجه: ٤٤٤].