ومنها: اقتداء الناس به، وينوي امتثال السنة بأن لا يجعل نعله في قبلته، ولا من خلفه؛ لأنه إذا كان خلفه يتشوش في صلاته، وقل أن يحصل له جمع خاطر، ولا عن يمينه، فإن السنة أن يكون اليمين للطهارات.
وقد ورد النهي عن ذلك في ((سنن أبي داود))(1) صريحا، وفي ((صحيح البخاري))(2) و((مسلم))(3) النهي عما هو أقل من ذلك، وهو النخامة، مع كونها طاهرة، فما بالك بالقدم التي قل أن تسلم من النجاسة، فيجعلها عن يساره إلا أن يكون أحد على يساره فلا يفعل؛ لأنه يكون على يمين غيره، فيجعله إذ ذاك بين يديه، فإذا سجد كان بين ذقنه وركبتيه، ويتحفظ أن يحركه في صلاته؛ لئلا يكون مباشرا فيها، فيستحب لأجل ذلك أن تكون له خرقة أو محفظة يجعل فيها نعله. انتهى كلامه.
وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد، ويضعهما بين رجليه)(4).
পৃষ্ঠা ৭৩