وأخرج أيضا مرفوعا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)(1).
وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصائب قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره)(2).
وقال الطيبي في شرح حديث: خلع النعلين المذكور سابقا: فيه تعليم للأمة لوضع النعال على اليسار.
زاد علي القاري في ((شرح المشكاة)): قلت: وفيه دليل على جواز عمل قليل في الصلاة. انتهى.
- مسألة -
صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب والحية في الصلاة إن علم منه الإيذاء.
পৃষ্ঠা ৭৪