- مسألة - لو(1) صلى خالعا نعليه فأراد سارق أن يذهب بنعليه، وهو يظن أنه لو لم يقطع صلاته يذهب(2) بنعله جاز له نقض الصلاة لاسترداد نعله لما صرحوا أن المصلي إذا خاف على نفسه أو ذهاب ماله يجوز له قطع صلاته، فإن حق العبد مقدم على حق الله تعالى. كذا ذكره الفقيه إسماعيل النابلسي(3) في (( شرح الدرر ))(4) ، وأقره عليه ابنه الفقيه عبد الغني النابلسي(1) في ((الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية))(2).
- مسألة -
إذا أراد أن يخلع نعليه عند الصلاة فلا يضعهما عن يمينه لشرف الملك، ولا عن يساره إن كان هناك رجل، ولا خلفه إن كان هناك مصل، بل يضعهما بين يدي الرجلين، كما قيل: ضع النعلين تحت العينين، صرح بذلك كثير من الفقهاء، وهو الموافق للمعقول والمنقول.
قال العلامة أبو عبد الله ابن الحاج الفاسي المالكي، نزيل مصر، في كتابه: ((مدخل الشرع على المذاهب الأربعة)) في (فصل الخروج إلى المسجد): وينوي امتثال السنة في أخذ النعل بالشمال حين دخول المسجد وفي خروجه، فلعله يسلم من هذه البدعة التي يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم، فترى أحدهم إذا دخل المسجد يأخذ قدمه يمينه، وقل أن يخلو أحدهم من كتاب فيكون الكتاب في شمال، فيقع في محذورات:
منها: جهل السنة في مناولة كتابه وقدمه.
ومنها: مخالفة السنة عند أول دخول بيت ربه.
ومنها: ارتكابه البدعة.
পৃষ্ঠা ৭২