المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
88

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

القول الأول: أنه لا يجوز. القول الثاني: أنه يجوز. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي: ١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١). ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة. ١ - قوله ﷺ: (حتى يأذن أو يترك) (٢). ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي: ١ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله ﷺ قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (٣). ٢ - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠. (٢) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢. (٣) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 92