المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
87

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الفرع الثالث: إذا جهل الحال: وفيه أمران هما: ١ - جهل الخطبة. ٢ - جهل الإجابة. الأمر الأول: جهل الخطبة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب. الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي: ١ - أن الخاطب الثاني معذور بالجهل. ٢ - أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل. ٣ - أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال. الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين:

1 / 91