المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
89

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي: ١ - أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه. ٢ - أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: ١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث. ٢ - الجواب عن الاستدلال بالأصل. الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك: بأن الرسول ﷺ كان عالمًا بعدم الإجابة وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الرسول ﷺ قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك) (١)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه. الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة. الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل: يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:

(١) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 93