المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
82

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الأمر الثاني: حكم الخطبة: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كانت الإجابة تصريحا. ٢ - إذا كانت الإجابة تعريضا. الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا: وفيه جزءان هما: ١ - إذا لم يأذن الخاطب الأول. ٢ - إذا أذن الخاطب الأول. الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم الخطبة. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: حكم الخطبة: إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي: ١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١). ٢ - أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور. الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم الخطبة. ٢ - التوجيه.

(١) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.

1 / 86