المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
81

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

١ - من تعتبر إجابته. ٢ - حكم الخطبة. الأمر الأول: من تعتبر إجابته: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كانت المرأة مجبرة. ٢ - إذا كانت المرأة غير مجبرة. الجانب الأول: إذا كانت المرأة مجبرة: وفيها جزءان هما: ١ - بيان من تعتبر إجابته. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته: إذا كانت المرأة مجبرة فالمعتبر إجابة الولي. الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار إجابة الولي دون المرأة إذا كانت مجبرة؛ أنه يملك مخالفتها ولا تملك مخالفته. الجانب الثاني: إذا كانت المرأة غير مجبرة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان من تعتبر إجابته. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته: إذا كانت المرأة غير مجبرة فإجابتها هي المعتبرة. الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار إجابة المرأة دون الولي إذا كانت غير مجبرة: أنها تملك مخالفته ولا يملك مخالفتها.

1 / 85