المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
83

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزئية الأولى: حكم الخطبة: إذا أذن الخاطب لمن يريد الخطبة جاز ذلك. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب ما يأتي: ١ - نهي النبي ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك) (١) ٢ - أن منع الخطبة لحق الخاطب فإذا أذن فيها جازت لعدم سبب المنع. الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة تعريضا: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة التعريض. ٢ - حكم الخطبة. الجزء الأول: أمثلة التعريض: من أمثلة إجابة الخاطب تعويضا ما يأتي: ١ - أن يقول من يملك الإجابة: لا يفضل عليك. ٢ - أن يقول: إن قضى الله أمرًا كان. ٣ - أن يقول: أنت رجل صالح. ٤ - أن يقول: مثلك لا يرد. الجزء الثاني: حكم الخطبة: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

(١) صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه، ٥١٤٢.

1 / 87