المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
80

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة وفيه مطلبان هما: ١ - معنى الخطبة على الخطبة. ٢ - حكم الخطبة على الخطبة. المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. الكلام في هذا المطلب في مسألتين: ١ - إذا كان الخاطب مسلما. ٢ - إذا كان الخاطب غير مسلم. المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلمًا: وفيها ثلاثة فروع: ١ - إذا أجيب. ٢ - إذا رد. ٣ - إذا جهل الحال. الفرع الأول: إذا أجيب: وفيه أمران هما:

1 / 84