المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
105

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث: من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١). الفرع الثاني: شروط الصيغة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - المراد بالصيغة. ٢ - من تكون منه. ٣ - ما يشترط فيها. الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة: المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله. الأمر الثاني: من تكون منه: وفيه جانبان هما: ١ - من يكون منه الإيجاب. ٢ - من يكون منه القبول. الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب: الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريبًا أم وصيًا أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح. الجانب الثاني: من يكون منه القبول: قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه. الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.

(١) سورة النساء [٢٣].

1 / 109