المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
106

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الكلام في هذا الأمر في ثمانية جوانب هي: ١ - كون الصيغة بلغة الإنكاح أو التزويج. ٢ - كونها بلفظ الربية. ٣ - النطق بها. ٤ - نص النائب على صفته في النكاح. ٥ - تأخر القبول عن الإيجاب. ٦ - اتصال القبول بالإيجاب. ٧ - مطابقة القبول للإيجاب. ٨ - تضمن الإيجاب للقبول. الجانب الأول: كون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الخلاف: اختلف في اشتراط كون صيغة عقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج على قولين: القول الأول: أنه شرط. القول الثاني: أنه ليس بشرط. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: توجيه القول الأول. توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط كون صيغة النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: بأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (١).

(١) سورة الأحزاب [٣٧].

1 / 110