المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
104

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الجانب الأول: بيان ما يخرج: خرج بشرط خلو الزوجين من الموانع الزوجان المتصفان بالموانع. الجانب الثاني: الامثلة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأمثلة. ٢ - الأدلة. الجزء الأول الأمثلة: من أمثلة موانع النكاح في الزوجين أو أحدهما ما يأتي: ١ - الإحرام فإن نكاح المحرم لا يصح سواء كان الإحرام من الزوجين أو من أحدهما. ٢ - كون الزوجة في العدة من آخر أو من وطء غير مشروع. ٣ - كون الزوجة من المحرمات. الجزء الثاني: الأدلة: وفيه ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى: دليل الشرط الأول: يدل لهذا الشرط حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (١). الجزئية الثانية: دليل الشرط الثاني: يدل لهذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٢).

(١) سنن أبي داوود/ باب المحرم يتزوج/ ١٨٤١. (٢) سورة البقرة [٢٣٥].

1 / 108