..........
إلا مع زيادة ما في الذمة عن عدد ما يفعله.
وهنا الأمران متساويان ويترتب عليه قوله: «فيطلق في الباقيتين» لأنه إذا عين الظهر مثلا بقي في ذمته عصر وعشاء وقد أوجب عليه رباعيتين فلا وجه للإطلاق، وإن أراد الثالث وهو عوده إلى الحاضر والمسافر معا ورد عليه ما ورد عليهما. والظاهر أن عوده إلى رباعيتي الحاضر أسلم عن الطعن وبقرينة «ويتخير بين الظهر أو العصر إلخ».
ويبقي الكلام في الإطلاق، فإنه وإن لم تكن فائدة من تلك الجهة التي ذكرت، لكن يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى جوازه من حيث عدم تحقق ما في الذمة من الفرائض بعينه.
مع أن السيد عميد الدين عبر في شرحه عن أصل الإطلاق بما لا فائدة فيه، فإنه قال:
يقول في كل واحدة من الرباعيتين- وعنى به حالة إطلاقهما من غير ثالثة-:
أصلي أربع ركعات عما في ذمتي إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاء فعشاء، والمسافر يقول في كل ثنائية: أصلي ركعتين عما في ذمتي إن صبحا فصبحا وإن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاء فعشاء (1).
هذه عبارته ولا وجه لذكر الفريضة الأولى في الإطلاق الثاني ولا للأخيرة في الأول ولا للثانية في الثالث وهكذا، على أنا يمكننا توجيهها بوجه أقرب من هذا، وهو أنه إذا عين الظهر مثلا يصلي رباعية أخرى يطلق فيها بين العصر والعشاء ثم يصلي المغرب ثم العشاء معينة.
ووجه ذكر العشاء مع العصر إمكان كون الفاسد الظهر والعشاء، فيكون في ذكرها تعجيل لبراءة الذمة من الصلاة، وهذه الفائدة كافية في جواز ذكرها.
وأما الرباعية الثانية فلما لم يكن في إطلاقها فائدة عينها للعشاء، ولا ينافي ذلك قوله:
«بعد تعيين أحد الثلاث ويطلق بين الباقيتين»، لأنه على ما قررناه يكون المراد بالباقيتين
পৃষ্ঠা ৮২