..........
وعبارة المصنف يمكن أخذ الاحتمالات الثلاثة منها، فقوله: «جواز إطلاق النية فيهما» إشارة إلى القسم الأول، والتعيين إشارة إلى الثاني، ويمكن كون الجميع طريقة واحدة.
و«ثالثة» بمعنى أن يطلق فيهما ويعين معا بجعل الواو بمعنى مع، وسياق العبارة يدل عليه.
إذا تقرر ذلك فنقول: ضمير «فيهما» يمكن عوده إلى الأقرب وهو ثنائية المسافر وإلى القريب وهو رباعية الحاضر، بقرينة «ويتخير بين الظهر إلخ» إذ لو أراد المسافر لقال:
ويتخير بين الصبح والظهر إلخ وإلى الحاضر والمسافر نفسيهما. فإن كان المراد الأول وقلنا:
إن المراد من العبارة الإشارة إلى قسمي الإطلاق خاصة والتعيين خاصة، فحكم الإطلاق ذكرناه في المسألة السابقة والتعيين ظاهر، وكذا إن كان المراد الثاني وهو باعتبار الحاضر، والثالث يعلم منهما. وعلى هذا فيكون قوله: «فيأتي بثالثة» راجعا إلى صورة التعيين.
ويشكل في المسافر، لأن له أربع صلوات متماثلات وأي اثنتين عينهما احتمل أن يكون الفاسد الباقيتين.
واعتذر بعضهم بأن المراد بالثالثة الثالثة المجزئة، وهي في قوة الرابعة لا الثالثة عددا.
وهو في غاية البعد، وينافيه أيضا قوله: «ويتخير بين الظهر أو العصر أو العشاء» فإنه لا معنى للتخيير المذكور.
والحق ان المراد الاحتمال الثالث خاصة وهو الإطلاق والتعيين في صورة واحدة حتى يسلم من ذلك ولكن يشكل إرادة ثنائيتي المسافر من جهة قوله: «ويتخير بين الظهر.»
كما قلناه فإنه كان ينبغي أن يتخير بين تعيين الصبح أيضا.
والاعتذار بأن ذكر البعض غير مخصص ليس بجيد، لأن الكلام في السكوت عنها مع دخولها في الحكم الموجب للإبهام لا في خروجها. وعوده إلى رباعيتي الحاضر يشكل أيضا من جهة أخرى وهي عدم الفائدة في الإطلاق حينئذ إذا أتى بثالثة، لأنه لا يكون
পৃষ্ঠা ৮১