..........
الباقيتين من الخمس لا الرباعيتين اللتين أمر بفعلهما، فإذا أطلق في مثالنا بالرباعية الثانية بين العصر والعشاء فقد أطلق بين الباقيتين فيصنع بالرباعية الأخرى ما يريد لعدم ذكره لها يقينا، لكن العلة التي ذكرناها في الإطلاق من تعجيل براءة الذمة آتية في غير هذه الصورة، فينبغي مثلا عند اختيار إطلاق الرباعيتين معا في المسألة أن يطلق في الأولى بين الظهر والعصر والعشاء، وبعد المغرب يطلق في الثانية بين العصر والعشاء لجواز فساد طهارتي الصبح والعشاء، فيحصل بذكرها الفائدة التي أشرنا إليها، وكذا القول في غيرها من الصور. وهذا وجه حسن لم يتعرضوا له، ومن تعرض للإطلاق ذكر ما لا فائدة فيه، كما تلوناه عليك.
ونرجع إلى تمام الوجه فنقول: إن عين الظهر أو أطلق في الرباعية الثانية بين العصر والعشاء، ثم عين العشاء في الثالثة كما قلناه وإن عين العصر صلى بعد الصبح رباعية يطلق فيها بين الظهر والعشاء، ثم صلى العصر معينة، ثم بعد المغرب عشاء معينة وهي الرباعية الثالثة. وفائدة العشاء حينئذ تعجيل قضائها لو كانت مع الصبح. وإن اختار تعيين العشاء صلى بعد الصبح رباعية مطلقة بين الظهر والعصر، ثم أخرى بين العصر والعشاء، ثم يصلى العشاء معينة بعد المغرب.
وعلى ما قلناه له أن يطلق في الأولى بين الظهر والعصر والعشاء تعجيلا لبراءة الذمة لجواز فواتها مع الصبح، وفي الثانية بين العصر والعشاء لجواز فسادها مع الظهر، وتعيين العشاء أخيرا لعدم الفائدة ولإمكان فسادها مع المغرب وجب تأخيرها. وعلى كل تقدير يصدق الإطلاق بين الباقيتين كما ذكره المصنف.
وأما حكم المسافر فنقول: إن عين الصبح صلى بعدها الثنائية الثانية وأطلقها بين الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم يصلي ثنائية يطلق فيها بين العصر والعشاء. وإنما وجب ذكر العصر لجواز فساد الظهر والعصر فوقعت الثنائية الثانية للظهر وهذه للعصر، وإنما أخرت إلى بعد المغرب لمكان العشاء لاحتمال أن يكون الفاسد المغرب والعشاء، وله إضافة
পৃষ্ঠা ৮৩