ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره.
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما، أعاد الطهارة والصلاة- وإن تعددت- على رأي.
ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزئ
بل ينقسم إلى قسمين فتختل العبارة. والأولى أن يقال في توجيه القيد: إنه لما كان مذهب المصنف إعادة العامد والناسي وجاهل الحكم مطلقا وجاهل الأصل في الوقت، قيد الجاهل بالحكم ليخرج الجاهل بالأصل حذرا من دخول في الإطلاق المنافي لإطلاق الحكم بالإعادة. وإطلاق المحقق له محمول ما قيده به المصنف: إما بناء على ما علم من مذهبه من عدم إعادة الجاهل بالأصل مطلقا، وقد صرح به في باب النجاسات (1)، أو لما ذكره الشهيد في الحاشية (2) من العذرين، والثاني منهما مناسب لمذهب المحقق (3)، فإنه أطلق الإعادة على العامد والناسي والجاهل الشامل للوقت وخارجه، مع ان مذهبه عدم إعادة الجاهل الأصل مطلقا (4). ولا قائل بإعادته مطلقا فكان إطلاقه الجاهل مخصوصا بجاهل الحكم، كما قيده المصنف وكيف كان فتقييد المصنف له أجود. وقد ظهر بذلك أن الفائدتين اللتين ذكرهما يصلحان لعبارة الشرائع (5) لا للكتاب.
পৃষ্ঠা ৭৮