بالثنائية والمغرب.
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا: صبحا ومغربا وأربعا (1)
قوله: «ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما» (1).
(1) إنما أوجب في الحاضر رباعيتين لجواز فساد طهارتي رباعيتين، وأوجب الصبح والمغرب لاحتمال فساد طهارتهما- أو أحدهما- مع طهارة رباعية. ويجب توسط المغرب بين الرباعيتين محافظة على الترتيب، لجواز فساد طهارتي المغرب والعشاء، فلا بد من تأخر رباعية أو إحدى المتقدمتين- الظهر أو العصر- ثم مغربا ثم رباعية مترددة بين العصر والعشاء. وإنما وجب إدخال العصر مع الثانية ولم يكتف بها مع الأولى، لجواز فساد طهارتي الظهر والعصر فتقع الأولى للظهر، وإنما وجب إدخالها مع الأولى أيضا لجواز فساد طهارتي العصر والعشاء فتقع الأولى للعصر والثانية للعشاء.
وإنما اجتزأ المسافر بثلاث- ثنائيتين ومغرب- لتماثل ما عدا المغرب عددا، والعلم بعدم الزيادة عن فريضتين ويجب توسط المغرب بينهما لجواز كون الواجب كل واحد من الثلاث التي قبلها، أو هي والعشاء، فيصلي ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم مغربا، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر والعشاء.
وإنما وجب الإطلاق الثلاثي هنا، لجواز فوات الصبح والظهر فتقع الأولى عن الصبح، فلا بد من التعرض في الثانية إلى الظهر حتى ينصرف إليها على ذلك التقدير، وكذا ما بعدها على وجه يصح على جميع الاحتمالات، وهو متحقق على الوجه الذي ذكرناه.
واعلم أنه إن كان في وقت المغرب والعشاء يجب عليه نية الأداء في المغرب والجمع
পৃষ্ঠা ৭৯