ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم (1).
قوله: «ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم».
(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
«التقييد بالحكم من زوائد الكتاب» إلى قوله: «معترضا على القيد» إذا كان مذهبه إعادة جاهل النجاسة في الوقت صدق عليه الإعادة في الجملة فلا يضر إدخاله، غايته أن المعطوف عليه يعيد مطلقا وهذا يعيد في الوقت» (1).
قلت: فيه نظر من وجهين:
الأول: أنه إذا أدخله يكون قد استعمل الإعادة في معنيين:
أحدهما في الوقت وخارجه، والثاني فيه خاصة. ولا يجوز استعمال المشترك في المعنيين معا خصوصا مع عدم القرينة. والتحقيق أن للإعادة في اصطلاح الأصوليين تفسيرين: ما فعل ثانيا في الوقت لوقوع خلل في الأول، وما فعل ثانيا مطلقا، وهو المراد من الإعادة في العبارة حيث أوجبها على العامد والناسي.
فلو أدخل الجاهل بالنجاسة في اللفظ، وأراد الإعادة بالمعنى الأول لم يتم في غيره.
وإن أراد الثاني تناولت الجميع. وكلاهما ينافي مذهبه وإن أراد المعنيين معا حصل الالتباس على تقدير جوازه.
الثاني: أن قوله: «غايته أن المعطوف عليه يعيد مطلقا» (2) يريد به العامد والناسي.
وقوله: «وهذا يعيد في الوقت» (3) يريد به الجاهل من غير قيد.
ويشكل بأنه مع إطلاقه يشمل جاهل الأصل والحكم.
والثاني منهما حكمه حكم العامد، فلا يتوجه أن المعطوف حينئذ يعيد في الوقت
পৃষ্ঠা ৭৭