ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل، استأنف.
ولو شك في شيء من أفعال الطهارة، فكذلك إن كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.
الوصفين- الحكم بمثل السابق منهما، فكان ذلك لازم الاستصحاب فأطلق الملزوم وأراد لازمه. والأصل في استعمال هذه اللفظة في هذه المسألة أن بعض العامة (1) كان يذهب إلى الحكم باستصحاب الحالة السابقة عليهما حقيقة، نظرا إلى تساقط الواقع من الطهارة والحدث بتعارضهما فنزلا منزلة المعدوم ورجع إلى السابق منهما فاستعمل المصنف تلك العبارة مع عدم ذهابه إلى ذلك الحكم، فحصل التجوز وافتقر إلى تكلف المراد.
وأما ما حكاه الشهيد (رحمه الله) في الحاشية (2) عن بعض العامة (3) من الأخذ بضد ما علمه، فهو قول لبعض علمائنا، (4) ومال إليه المحقق في المعتبر (5)، وهو قول جيد إن ثبت كون الأحداث من قبيل المعرفات ولا تأثير للاحق منها بمثله، حيث حصل التعريف بالسابق ليترتب عليه- على تقدير سبق الحدث- أن تأثير الحدث المفروض غير معلوم، لجواز معاقبة الحدث السابق، وتأثر الطهارة في رفع الحدث معلوم فيؤخذ به. والحق ان كل واحد من الأحداث سبب في الطهارة وإن تعاقبت، ولا يضر تعدد الأسباب، وينبه عليه حكمهم بصحة رفع الثاني ويرتفع به الأول. ولو سلم فلا شبهة في أن المكلف بعد هذا الحدث بلا فصل على حاله يمنع من الدخول في الصلاة فأثر الحدث بضده معلوم كأثر الطهارة بعدها فتكافأ. وحينئذ فالحكم بلزوم الطهارة في غير ما فرضه المصنف مطلقا أقوى، وهو أشكل فروض المسألة لا ما اقتصر عليه المصنف (رحمه الله).
পৃষ্ঠা ৭৬