و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت (1).
[كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة]
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعماله في أكل وشرب وغيرهما، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.
ويكره المفضض، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود يشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولا هن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء؛ ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات (2) ويستحب السبع، ومن باقي
قوله: «لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المسجد بطلت».
(1) بناء على تحريم إدخال النجاسة إليه وإن لم تكن ملوثة، وعلى المختار من اشتراط تعديها في التحريم تصح الصلاة به ما لم يتعد.
قوله: «ومن الخمر والجرذ (1) ثلاث مرات».
(2) الأقوى الاكتفاء فيهما بالمرة كباقي النجاسات.
পৃষ্ঠা ৬৪