وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
[فروع]
فروع أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، وجب نزعه مع الإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، (1) ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
ه: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال (2) ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
قوله: «لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة (1) المشتملة على النجاسة».
(1) هذا إذا اشترطنا فيما لا تتم الصلاة فيه وحده كونه من الملابس وإلا فلا فرق بينهما، وكذا لا فرق بين المصمومة وغيرها لاشتراكها في المعنى.
قوله: «طهر بالطبخ على إشكال».
(2) عدمه أقوى.
পৃষ্ঠা ৬৩