62

ফাওয়াইদ কাওয়াইদ

فوائد القواعد

النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

[فروع]

فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

ب: لا يمزج التراب بالماء.

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة (1) من الأشنان والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور(1)كغيره.

قوله: «لو فقد التراب أجزأ مشابهه إلخ».

(1) الأقوى عدم قيام غيره مقامه وعدم طهره بدونه مطلقا.

পৃষ্ঠা ৬৫