النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.
وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
[فروع]
فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
ب: لا يمزج التراب بالماء.
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة (1) من الأشنان والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.
ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور(1)كغيره.
قوله: «لو فقد التراب أجزأ مشابهه إلخ».
(1) الأقوى عدم قيام غيره مقامه وعدم طهره بدونه مطلقا.
পৃষ্ঠা ৬৫