ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر (1).
ويكفي إزالة العين والأثر، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ ويستحب صبغه بالمشق وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.
مذهب الأصحاب (1) من عدم اعتبار كرية الجاري، أما على مذهبه فيعتبر فيه الكثرة (2) كغيره فلا وجه لتخصيصه، واعتبار الزيادة عن الكر لا وجه له، والأصح الاكتفاء بكونه مقدار الكر.
قوله: «وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر».
(1) الأقوى طهارة الجميع ثم إن كان الماء مقدار كر فصاعدا بقي على طهارته، وإلا نجس ما أصابه الماء من محله ولم يطهر بطهارة المستحيل. وكذا القول في العذرة إذا صارت ترابا بالنسبة إلى ما لاصقها من التراب، فإنه مع رطوبتها ينجس التراب المخالط ولا يطهر بطهرها، فلو امتزج بترابها حكم بنجاسة الجميع لكنها نجاسة عرضية تقبل التطهير.
পৃষ্ঠা ৬২