ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل. (1)
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة، فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع (2).
فيه إلى الإناء ونحو ذلك. أما لو شهدت إحداهما بنجاسته والأخرى بطهارته حكم بالنجاسة ولا تعارض، لإمكان الجمع باطلاع بينة الإثبات على ما لم تطلع عليه بينة النفي، ومثله القول لو تعارضتا في إنائين والقول حينئذ بإلحاقه بالمشتبه قوي.
قوله: «ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل».
(1) إنما يقبل في نجاسته قبل استعمال الغير له بإذنه أما بعده فلا.
قوله: «ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع».
(2) الأصلان هما طهارة الماء وتحريم الصيد لأصالة عدم حصول شرائط تذكيته، إلا أن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين المتنافيين لاقتضاء طهارة الماء حل الصيد وتحريمه نجاسة الماء.
قيل (1): لا يتحقق التنافي إلا إذا جعل تحريم الصيد مستندا إلى العلم بعدم التذكية التي هي عبارة عن موته حتف أنفه، لا إذا جعل مستندا إلى عدم العلم بالتذكية، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة لا العلم بعدمها في الواقع، بدليل أنه لو شك في نجاسة الواقع ينجس الماء قطعا.
قلت: التنافي هاهنا يتحقق في الثاني أيضا، لأن عدم العلم بموت الصيد برميه
পৃষ্ঠা ৫৩