ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة، به أو المشتبه به، طهر.
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا. (1)
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب، ويجب قبول العدلين، (2) فان عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه؛ (3)
قوله: «وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا».
(1) أراد بالسبب ما نصبه الشارع سببا لثبوت مثل ذلك كشهادة العدلين لا مطلق السبب.
والمراد بالسبب- في قوله: «ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب»- ما به حصلت النجاسة من نحو البول والدم وغيرهما لا السبب الأول، ونبه الثاني على خلاف بعض العامة (1) حيث اكتفى به معه لا بدونه للاختلاف في أسباب النجاسات فلا يقبل المطلق.
وقوله: «ويجب قبول العدلين».
(2) كان تفريعه وما قبله بالفاء على السابق أجود وإلا ففيه شائبة التكرار، والأقوى اشتراط تبيين العدلين السبب إلا أن يكون مذهبهما كمذهب من أجزأه فيكفي الإطلاق، وحينئذ فيمكن أن يريد بالظن الشرعي كشهادة العدلين ويريد باستناده إلى السبب تبيين سبب النجاسة كمعناه الثاني، ولكن إطلاق الظن وإرادة ذلك غير جيد.
قوله: «فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه».
(3) يتحقق التعارض بين البينتين بتنافي شهادتهما على وجه لا يمكن الجمع، كما لو شهدت إحداهما بنجاسة في وقت معين بكلب معين، فتشهد الأخرى بكون الكلب في ذلك الوقت كان في مكان لا يمكنه الوصول
পৃষ্ঠা ৫২