ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين.
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة أو العقرب، أو خرجتا منه.
ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا؛ (1) وروي بيعه على مستحل الميتة (2) أو دفنه.
الموجب لذكاته كاف في الحكم بعدم ذكاته المستلزم لنجاسته فترتفع به أصالة طهارة الماء، وهذا الخلاف ما استدل به من الشك في نجاسة الواقع، لأن الشك في نجاسة شيء إذا لم يرجع إلى أصل نجاسته يحكم بأصالة طهارته، والأمر هاهنا من الأول لا من الثاني فيتحقق التنافي، وحينئذ فالقول بنجاسة الماء أجود.
قوله: «ولا يطهر العجين النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا».
(1) وكذا يطهر بوضعه في الكثير بعد خبزه بحيث يتخلله، وقبل خبزه إن أمكن ذلك بترقيقه ونحوه.
قوله: «وروي (1) بيعه على مستحل الميتة».
(2) الأقوى جواز بيعه مع الإعلام بحاله مطلقا، لقبوله التطهير كغيره مما عرض له النجاسة وقبل زوالها.
পৃষ্ঠা ৫৪