[الفصل الخامس في الأحكام]
الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا. (1)
فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.
وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم. (2)
وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا (3) مع احتمال الثاني خاصة.
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان،
قوله: «يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا».
(1) فسره المصنف في النهاية (1) بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدثين لا بمعنى الإثم بذلك، ويمكن تفسيره بما نفاه على تقدير اعتقاده شرعية ذلك أو مع الاعتداد بالعبادة به، لأنه إدخال في الشرع ما ليس منه أو ترك العبادة الواجبة.
قوله: «فالوجه الوضوء والتيمم».
(2) قوي ويجب تقديم الوضوء على التيمم.
قوله: «وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا».
(3) بل تجب الصلاة في الباقي خاصة وتجزئ.
পৃষ্ঠা ৫১