آداب الزفاف في السنة المطهرة

নাসির উদ্দীন আলবানি d. 1420 AH
36

آداب الزفاف في السنة المطهرة

آداب الزفاف في السنة المطهرة

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

জনগুলি

الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها"١.

= "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح". "العرب". والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة ١٤. ١ في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه". قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة ﵂. قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع. رواه ابن سعد ٨/٤٨٥. وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول – رقم ٢٢٠ و٢٢١. والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم ٢٦٠ من صحيحه.

1 / 124