آداب الزفاف في السنة المطهرة

নাসির উদ্দীন আলবানি d. 1420 AH
35

آداب الزفاف في السنة المطهرة

آداب الزفاف في السنة المطهرة

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

জনগুলি

١٦- ما يحل له من الحائض: ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث: الأول: قوله ﷺ: " ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ١.

= "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" ٢٦: "سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء" وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" ١/٢٤٤ وقواه. ١ أي: الجماع. قال الأزهري: =

1 / 123