آداب الزفاف في السنة المطهرة

নাসির উদ্দীন আলবানি d. 1420 AH
37

آداب الزفاف في السنة المطهرة

آداب الزفاف في السنة المطهرة

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

জনগুলি

الثالث: عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ: كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] "١.

١ أخرجه أبو داود رقم ٢٦٢ من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي ١/٣١٤ والزيادة له.

١٧- متى يجوز إتيانها إذا طهرت: فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها٢ لقوله تبارك

١ أخرجه أبو داود رقم ٢٦٢ من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي ١/٣١٤ والزيادة له. ٢ وهو مذهب ابن حزم ١٠/٨١ ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في "بداية المجتهد" ١/٤٤. قال ابن حزم: "وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا". =

1 / 125