الشافعي رضي الله عنه وناهيك به فانه الامام القرشي الذي يملأ طبق الارض علما " وثناء امام هذا المبتدع الذي ينتسب اليه وهو بريء من بدعته - وهو الامام احمد رضي الله عنه - على الشافعي معروف وتبعيته له ومشيه في ركابه وأخذه عنه مشهور، وممن نقل الاجماع على هذه المسالة الامام المجتهد أبو عبيد وهو من ائمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما وكذلك نقله أبو ثور وهو من الائمة ايضا ، وكذلك نقل الاجماع على وقوع الطلاق الامام محمد بن جرير الطبري وهو من ائمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة ، وكذلك نقل الاجماع الامام أبو بكر بن المنذر ونقله ايضا الامام الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي ونقله الامام الحافظ ابو عمر بن عبد البر في كتابيه " التمهيد" و" والاستذكار" وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالا ونقل الاجماع الامام ابن رشد في كتاب "المقدمات" له ونقله الامام الباجي في " المنتقى" وغير هؤلاء من الائمة ، وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق وهذا مستقر بين الامة والامام احمد اكثرهم نصا عليها فانه نص على وقوع الطلاق ونص على ان يمين الطلاق والعتاق ليست من الإيمان التى تكفر ولا تدخل فيها الكفارة وذكر العتق وذكر الاثر الذي استدل به ابن تيمية فيه وهو خبر ليلى بنت العجماء الذي بنى ابن تيمية حجته عليه وعلله ورده وأخذ بأثر آخر صح عنده وهو
পৃষ্ঠা ১৩